محمود عبد الرحمن عبد المنعم

64

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

الخيار : لغة : اسم مصدر من اختار ، يختار ، اختيارا . وهو طلب خير الأمرين ، وإمضاء البيع وفسخه . والخيار : نوع من القثاء يقال له : القثد ، قال الجوهري : وهو غير عربي . وشرعا : حق ينشأ بتخويل من الشارع كخيار البلوغ ، أو من العاقد كخيار الشرط . فائدة : الفرق بينه وبين الاختيار : أن بينهما عموما ، وخصوصا مطلقا ، فكل خيار يعقبه اختيار وليس كل اختيار يكون مبنيّا على خيار . « المطلع على أبواب المقنع ص 129 ، 234 ، والروض المربع ص 240 ، الموسوعة الفقهية 20 / 42 » . خيار التعيين : أن يشترى أحد الثوبين مثلا على أن يعين ويأخذ ما شاء بعشرة دراهم ، فله الخيار في ثلاثة أيام ، ولو شرط خيار التعيين في أربعة أيام أو أكثر لا يصح . « دستور العلماء 2 / 95 ، والتعريفات ص 91 » . خيار الرؤية : أن يشترى ما لم يره وهو يعطى خيار رد المبيع للمشتري عند الرؤية وإن رضى قبله ، وليس خيار الرؤية للبائع بخلاف خيار الشرط ، فإنه يجوز لهما ، فلا خيار لمن باع ما لم يره . « دستور العلماء 2 / 95 ، والتعريفات ص 91 ، ومعجم المغني 1 / 316 » . خيار الشرط : أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل ولو اشترطا أكثر من ثلاثة أيام لا يصح الاشتراط وفسد العقد ، فإن أجاز من له الخيار العقد في ثلاثة أيام صح العقد عند الحنفية . - وعند المالكية : أن مدة خيار الشرط تختلف باختلاف المبيعات ، ففي الديار والأرض الشهر ونحوه فما دونه .